نظام المعاملات المدنية
مع الشرح
ملف تفاعلي
اعتنى به القاضي
أحمد بن محمد بن علي الغازي
جميع الحقوق محفوظة للمعتني به © ١٤٤٨هـ
مقدمة
الحمد لله الذي شرع فأحكم، وبيّن الحقوق وبالعدل حكم، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فإن نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩هـ، يُعدّ من أهم الأنظمة التشريعية وأبرزها؛ إذ هو المرجع المنظِّم لكثير من التعاملات، يرسم حدودها، ويضبط أحكامها.
ولما كانت له هذه المكانة الرفيعة، وكان المتعامل به في حاجة إلى ما يقرّب إليه معاني مواده؛ أصدرت وزارة العدل -ممثلةً في مركز البحوث- شرحًا وافيًا لهذا النظام. ومن هنا جاءت -بتوفيق الله- فكرة هذا الملف؛ فجمعت فيه النص النظامي وشرحه في موضعٍ واحد، تقريبًا وتيسيرًا للقارئ الكريم.
ولم يقتصر العمل على ذلك، بل راعيت في إعداده أن تكون المعلومة أقرب منالًا وأيسر؛ فنوّعت طرق الوصول إلى المادة، وقرنت بها ما يعين الباحث على بلوغ مراده إن شاء الله: فمن أراد شرح المادة وجد أيقونته أمام رقمها، ومن أراد معنى مصطلحٍ ورد فيها ظهر له بالنقر عليه، إلى غير ذلك من المزايا التي يأتي بيانها.
وكان عملي فيه كما يلي:
أولًا: الشرح إلحاق كل مادة بشرحها الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، يظهر عند النقر على أيقونته في نافذة تعلو نص المادة؛ ليتمكن القارئ من قراءة الشرح والمادة المشروحة في آنٍ واحد دون مزاحمةٍ للنص، مع تزويد نافذة الشرح بميزة نسخ الشرح كاملًا مع العزو، وميزة نسخ مقتطف منه مع العزو أيضًا.
ثانيًا: المصطلحات تعريف المصطلحات أينما وردت، مع استمداد التعريف من المادة ذاتها، أو من غيرها من مواد النظام، أو من الشرح، مع بيان مصدره. وتمييز المصطلح بخط منقّط حيثما ورد في المواد، فيظهر تعريفه عند النقر على الكلمة المنقّطة.
ثالثًا: الفهارس فهرسٌ تفصيليٌّ عامٌّ، وكشّافٌ للموضوعات، وفهرسٌ للمصطلحات، وجدولٌ لأرقام المواد، وتصدير كل باب من أبواب النظام الثلاثة عشر بخريطة تشجيرية تجمع فصوله وفروعه ومواده.
رابعًا: الإحالات والاستشهاد ربط كل إحالة بين المواد بالمادة المحال إليها، فيُطّلع على نصها دون مغادرة الموضع. وتهيئة صيغة استشهاد جاهزة لكل مادة وفقرة، ولأي جزء منها، مع علامة الحذف عند الاقتطاع.
خامسًا: البحث إتاحة البحث في نص النظام وشرحه وموضوعاته لا تعيقه فروق التشكيل والهمزات.
سادسًا: أدوات القارئ:
- ما يحفظه لنفسه: المفضلة، والملاحظات، والتظليل في النص والشرح، والاقتباسات، ونسخ ذلك كله إلى وورد.
- المقارنة والطباعة والمشاركة: مقارنة مادتين أو أكثر -إلى أربع مواد- جنبًا إلى جنب، وطباعة ما يُختار من المواد في صفحة نظيفة تحمل موضع كل مادة من النظام وعزوها، مع إمكان إرفاق شروحها، ومشاركة المادة.
- حفظ الموضع: إتاحة ميزة الرجوع إلى موضع القراءة السابق وتذكّره.
- المزامنة بين الأجهزة: نقل الملاحظات والتعليقات والتظليل والمفضلة والاقتباسات إلى أي جهاز آخر، برمز خاص تجده في «مكتبتي»، وعند إدخال الرمز في الجهاز الآخر تحدث المزامنة بين الجهازين.
- تعدد طرق القراءة: إتاحة وضع الملف في صفحة واحدة متصلة أو في صفحات متعددة، وإتاحة التحكم بحجم الخط، والاختيار بين ثلاثة مظاهر: فاتح، وأفتح، وليلي.
سابعًا: القراءة دون إنترنت والتثبيت على الجهاز يُحفظ الملف على جهاز القارئ بعد أول فتح له وهو متصل، فيُفتح بعد ذلك ولو انقطع الاتصال بالإنترنت، ويمكن تثبيته على الجهاز ليُفتح من أيقونته كالتطبيق:
- الآيفون والآيباد: يُفتح الملف في متصفح سفاري، ثم يُضغط زر المشاركة، ثم «إضافة إلى الشاشة الرئيسية».
- أجهزة أندرويد: يُفتح الملف في متصفح كروم، ثم تُضغط قائمة النقاط الثلاث (⋮)، ثم «تثبيت التطبيق» أو «إضافة إلى الشاشة الرئيسية».
- أجهزة الكمبيوتر: في متصفح كروم أو إيدج تُضغط أيقونة التثبيت في شريط العنوان، أو يُختار من قائمة المتصفح تثبيت الموقع تطبيقًا، فيظهر على سطح المكتب وفي قائمة البرامج؛ وفي سفاري على أجهزة ماك يُختار من قائمة «ملف»: «إضافة إلى Dock».
ثامنًا: الأيقونات وضع أيقونات تيسّر التنقل والنسخ والاستشهاد، وهذا بيانها:
| الأيقونة | عملها |
|---|---|
| إظهار الشرح | |
| نسخ المادة أو الفقرة مع العزو | |
| تعريف المصطلح | |
| ٢٩٨ | رقم مادة أحالت إلى هذه المادة، ويظهر نصها بالضغط عليه |
| الانتقال إلى الفهرس التفصيلي | |
| الانتقال إلى جدول أرقام المواد | |
| الانتقال إلى الكشّاف | |
| الرجوع إلى الموضع السابق | |
| البحث في المواد والشروح | |
| حاسبة مدد التقادم وجدولها | |
| مكتبتي: الاقتباسات والمفضلة والملاحظات والتظليلات | |
| إعدادات القراءة: حجم الخط والمظهر | |
| طباعة المواد (تظهر عند الضغط على عنوان المادة) |
والله أسأل أن ينفع به، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم.
ديباجة النظام
مرسوم ملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٢٠٩ / ٣٦) بتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٦١ / ٣٧) بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٢٠) بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام المعاملات المدنية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يلغى اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:
١- المواد: (الثانية عشرة بعد المائتين) و(الثالثة عشرة بعد المائتين) و(الرابعة عشرة بعد المائتين) و(الخامسة عشرة بعد المائتين) و(السادسة عشرة بعد المائتين) و(السابعة عشرة بعد المائتين)، وعبارة "ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه" الواردة في عجز المادة (الحادية عشرة بعد المائتين)، من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ.
٢- المادة (الخامسة والعشرون) من نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٢هـ.
٣- تعريفات (الأهلية، والقاصر، وناقص الأهلية) الواردة في المادة (الأولى) من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) بتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣١هـ.
ثالثاً: يعدل اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:
١- الفقرة (٣) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ، لتكون بالنص الآتي: "المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية".
٢- تعريف (العقار بالتخصيص) الوارد في المادة (الأولى) من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٤) بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ، ليكون بالنص الآتي: "العقار بالتخصيص: المنقول الذي يضعه مالكه في عقارٍ له رصداً على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلاً بالعقار اتصال قرار".
٣- الفقرة (٨) من المادة (الخامسة عشرة) من نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٦٤) بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، لتكون بالنص الآتي: "إقرار الكفالة الغرمية".
رابعاً: لا تخل أحكام نظام المعاملات المدنية بالآتي:
١- أي معاهدة أو اتفاقية ارتبطت بها المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية.
٢- أي اختصاص لجهات عامة أو قضائية مقرر بموجب الأنظمة.
٣- إجراءات القيد أو التسجيل أو الترخيص أو أي إجراءات شكلية مقررة بموجب الأنظمة.
خامساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به، وذلك باستثناء ما يأتي:
١- إذا وُجد نص نظامي أو مبدأ قضائي يتعلق بالواقعة بما يخالف أحكام هذا النظام وتمسك به أحد الأطراف.
٢- إذا كان الحكم يتعلق بمدة لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى بدأ سريانها قبل العمل بهذا النظام.
سادساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية وما ورد في البند (خامساً) من هذا المرسوم على المعاملات التجارية؛ بما لا يخالف طبيعة المعاملة التجارية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في الأنظمة التجارية.
سابعاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (٨٢٠) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٤هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٩٨٢٧ وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى رئيس اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية الدكتور / عصام بن سعد بن سعيد رقم ٧٤ وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع نظام المعاملات المدنية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (٥٥٨٤) وتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤١هـ، ورقم (٣٤٨٣٧) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (١٣٧٤٨) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٨) وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣١هـ.
وبعد الاطلاع على نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٣٣هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٤) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٦٤) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٣٦٦) وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٧) وتاريخ ٦ / ١ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١٩٦) وتاريخ ٢٣ / ٦ / ١٤٤٤هـ، والمذكرتين رقم (١٩٠٨) وتاريخ ٢٣ / ٦ / ١٤٤٤هـ، ورقم (٣١٧٢) وتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤ - ٤١ / ٤٣ / د) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٤٤٣هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٢٠٩ / ٣٦) وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٢٦١ / ٣٧) وتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٠٠٩) وتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٤هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام المعاملات المدنية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يلغى اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:
١- المواد: (الثانية عشرة بعد المائتين) و(الثالثة عشرة بعد المائتين) و(الرابعة عشرة بعد المائتين) و(الخامسة عشرة بعد المائتين) و(السادسة عشرة بعد المائتين) و(السابعة عشرة بعد المائتين)، وعبارة "ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه" الواردة في عجز المادة (الحادية عشرة بعد المائتين)، من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ.
٢- المادة (الخامسة والعشرون) من نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٨) وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٢هـ.
٣- تعريفات (الأهلية، والقاصر، وناقص الأهلية) الواردة في المادة (الأولى) من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٩) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣١هـ.
ثالثاً: يعدل اعتباراً من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنية ما يلي:
١- الفقرة (٣) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ، لتكون بالنص الآتي: "المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية".
٢- تعريف (العقار بالتخصيص) الوارد في المادة (الأولى) من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٤) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ، ليكون بالنص الآتي: "العقار بالتخصيص: المنقول الذي يضعه مالكه في عقارٍ له رصداً على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلاً بالعقار اتصال قرار".
٣- الفقرة (٨) من المادة (الخامسة عشرة) من نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٦٤) وتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، لتكون بالنص الآتي: "إقرار الكفالة الغرمية".
رابعاً: لا تخل أحكام نظام المعاملات المدنية بالآتي:
١- أي معاهدة أو اتفاقية ارتبطت بها المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية.
٢- أي اختصاص لجهات عامة أو قضائية مقرر بموجب الأنظمة.
٣- إجراءات القيد أو التسجيل أو الترخيص أو أي إجراءات شكلية مقررة بموجب الأنظمة.
خامساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به، وذلك باستثناء ما يأتي:
١- إذا وُجد نص نظامي أو مبدأ قضائي يتعلق بالواقعة بما يخالف أحكام هذا النظام وتمسك به أحد الأطراف.
٢- إذا كان الحكم يتعلق بمدة لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى بدأ سريانها قبل العمل بهذا النظام.
سادساً: تسري أحكام نظام المعاملات المدنية وما ورد في البند (خامساً) من هذا القرار على المعاملات التجارية، بما لا يخالف طبيعة المعاملة التجارية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في الأنظمة التجارية.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سابعاً: يقوم وزير العدل -بالتنسيق مع وزير التجارة- بدراسة مدى مناسبة اكتساب عقد الشركة الوارد في نظام المعاملات المدنية الشخصية الاعتبارية والشروط الواجب توافرها والآثار المترتبة على ذلك، في ضوء نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثامناً: تتولى الجهات ذوات العلاقة -كل فيما يخصها- مراجعة الأنظمة والتنظيمات وغيرها من الأحكام النظامية في ضوء نظام المعاملات المدنية، واقتراح ما تراه بشأنها خلال مدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ هذا القرار، وبخاصة في شأن الآتي:
١- المصطلحات ذات العلاقة بالمعاملات المدنية.
٢- أحكام الأهلية.
٣- أحكام إنشاء العقد وانتهائه وبطلانه.
٤- الأحكام ذات الصلة بالمسؤولية والتعويض.
٥- أثر تخلف الشكل في العقود.
٦- المدد المقررة لعدم سماع الدعوى.
تاسعاً: تتولى وزارة العدل -خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ هذا القرار- مراجعة نظام المرافعات الشرعية ونظام المحاكم التجارية ونظام التنفيذ، ولوائحها التنفيذية، واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن بما يتوافق مع متطلبات إنفاذ أحكام نظام المعاملات المدنية، على أن تشمل مراجعتها القواعد المنظمة للعرض والإيداع المنصوص عليها في الفرع (الثاني) من الفصل (الأول) من الباب (الخامس) من القسم (الأول) من النظام.