نظام الإثبات
وأدلته الإجرائية
وضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً
والقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم
مع الشرح
ملف تفاعلي
اعتنى به القاضي
أحمد بن محمد بن علي الغازي
جميع الحقوق محفوظة للمعتني به © ١٤٤٨هـ
مقدمة
الحمد لله الذي شرع فأحكم، وبيّن الحقوق وبالعدل حكم، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فإن نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ، يُعدّ من أهم الأنظمة التشريعية وأبرزها؛ إذ هو المرجع المنظِّم لطرق الإثبات أمام القضاء، يبيّن أدلتها، ويضبط إجراءاتها.
ولما كانت له هذه المكانة الرفيعة، وكان المتعامل به في حاجة إلى ما يقرّب إليه معاني مواده؛ أصدرت وزارة العدل -ممثلةً في مركز البحوث- شرحًا وافيًا لهذا النظام، وقد صدرت لتنفيذه بقرار وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٤٤٤/٣/١٦هـ الأدلةُ الإجرائية لنظام الإثبات، وضوابطُ إجراءات الإثبات إلكترونياً، والقواعدُ الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم. ومن هنا جاءت -بتوفيق الله- فكرة هذا الملف؛ فجمعت فيه النص النظامي وأدواته التنفيذية وشرحه في موضعٍ واحد، تقريبًا وتيسيرًا للقارئ الكريم.
ولم يقتصر العمل على ذلك، بل راعيت في إعداده أن تكون المعلومة أقرب منالًا وأيسر؛ فنوّعت طرق الوصول إلى المادة، وقرنت بها ما يعين الباحث على بلوغ مراده إن شاء الله: فمن أراد شرح المادة وجد أيقونته أمام رقمها، ومن أراد ما يفصّلها من الأدلة والضوابط والقواعد وجده تحتها، ومن أراد معنى مصطلحٍ ورد فيها ظهر له بالنقر عليه، إلى غير ذلك من المزايا التي يأتي بيانها.
وكان عملي فيه كما يلي:
أولًا: الأدوات التنفيذية وضع ما يفصّل كل مادة من مواد النظام تحتها، من مواد الأدلة الإجرائية، ثم ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً، ثم القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، مع الاستعانة في ذلك بما بيّنه الشرح من صلةٍ بينها، والتنبيه تحت المادة بكلمة «وانظر» على ما يتصل بها مما وُضع تحت غيرها. وإتاحة أن يُقرأ -من أيقونتها في أعلى الصفحة- النظامُ وحده، أو كلٌّ من الأدلة والضوابط والقواعد وحدها كاملةً بترتيبها وتحت كل مادة منها موضعها من النظام، والأصل قراءة النظام وتحت مواده ما يفصّلها.
ثانيًا: الشرح إلحاق كل مادة من مواد النظام بشرحها الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل، يظهر عند النقر على أيقونته في نافذة تعلو نص المادة؛ ليتمكن القارئ من قراءة الشرح والمادة المشروحة في آنٍ واحد دون مزاحمةٍ للنص، مع تزويد نافذة الشرح بميزة نسخ الشرح كاملًا مع العزو، وميزة نسخ مقتطف منه مع العزو أيضًا.
ثالثًا: المصطلحات تعريف مصطلحات النظام وأدواته أينما وردت، مع استمداد التعريف من المادة ذاتها، أو من غيرها من المواد، أو من الشرح، مع بيان مصدره. وتمييز المصطلح بخط منقّط حيثما ورد في المواد، فيظهر تعريفه عند النقر على الكلمة المنقّطة.
رابعًا: الفهارس فهرسٌ تفصيليٌّ عامٌّ، وكشّافٌ للموضوعات، وفهرسٌ للمصطلحات، وجدولٌ لأرقام المواد، وتصدير كل باب من أبواب النظام الأحد عشر بخريطة تشجيرية تجمع فصوله وفروعه ومواده.
خامسًا: الإحالات والاستشهاد ربط كل إحالة بين المواد بالمادة المحال إليها، فيُطّلع على نصها دون مغادرة الموضع، ووضع شاراتٍ بجانب عنوان كل مادة بالمواد التي تحيل إليها. وتهيئة صيغة استشهاد جاهزة لكل مادة وفقرة، ولأي جزء منها، مع علامة الحذف عند الاقتطاع.
سادسًا: البحث إتاحة البحث في نص النظام وأدواته وشرحه وموضوعاته لا تعيقه فروق التشكيل والهمزات.
سابعًا: أدوات القارئ:
- حاسبة المدد: تحسب المدد الواردة في النظام والأدلة والقواعد بالتقويم الهجري، ويجمعها جدولٌ واحد مع موادها.
- ما يحفظه لنفسه: المفضلة، والملاحظات، والتظليل في النص والشرح، والاقتباسات، ونسخ ذلك كله إلى وورد.
- المقارنة والطباعة والمشاركة: مقارنة مادتين أو أكثر -إلى أربع مواد- جنبًا إلى جنب، وطباعة ما يُختار من المواد في صفحة نظيفة تحمل موضع كل مادة وعزوها، مع إمكان إرفاق شروحها وما تحتها من الأدلة والضوابط والقواعد، ومشاركة المادة.
- حفظ الموضع: إتاحة ميزة الرجوع إلى موضع القراءة السابق وتذكّره.
- تعدد طرق القراءة: إتاحة وضع الملف في صفحة واحدة متصلة أو في صفحات متعددة، وإتاحة التحكم بحجم الخط، والاختيار بين ثلاثة مظاهر: فاتح، وأفتح، وليلي.
ثامنًا: القراءة دون إنترنت والتثبيت على الجهاز يُحفظ الملف على جهاز القارئ بعد أول فتح له وهو متصل، فيُفتح بعد ذلك ولو انقطع الاتصال بالإنترنت، ويمكن تثبيته على الجهاز ليُفتح من أيقونته كالتطبيق:
- الآيفون والآيباد: يُفتح الملف في متصفح سفاري، ثم يُضغط زر المشاركة، ثم «إضافة إلى الشاشة الرئيسية».
- أجهزة أندرويد: يُفتح الملف في متصفح كروم، ثم تُضغط قائمة النقاط الثلاث (⋮)، ثم «تثبيت التطبيق» أو «إضافة إلى الشاشة الرئيسية».
- أجهزة الكمبيوتر: في متصفح كروم أو إيدج تُضغط أيقونة التثبيت في شريط العنوان، أو يُختار من قائمة المتصفح تثبيت الموقع تطبيقًا، فيظهر على سطح المكتب وفي قائمة البرامج؛ وفي سفاري على أجهزة ماك يُختار من قائمة «ملف»: «إضافة إلى Dock».
تاسعًا: الأيقونات وضع أيقونات تيسّر التنقل والنسخ والاستشهاد، وهذا بيانها:
| الأيقونة | عملها |
|---|---|
| إظهار الشرح | |
| نسخ المادة أو الفقرة مع العزو | |
| تعريف المصطلح | |
| د٥ | المادة التي تحيل إلى المادة: (ن) من النظام، و(د) من الأدلة، و(ض) من الضوابط، و(ق) من القواعد |
| الانتقال إلى مادة الأدلة أو الضوابط أو القواعد في موضعها بترتيبها | |
| اختيار ما يُقرأ: النظام مع الأدلة والضوابط والقواعد (الأصل)، أو النظام وحده، أو كل أداة وحدها بترتيبها | |
| الانتقال إلى الفهرس التفصيلي | |
| الانتقال إلى جدول أرقام المواد | |
| الانتقال إلى الكشّاف | |
| الرجوع إلى الموضع السابق | |
| البحث في المواد والشروح | |
| حاسبة المدد وجدولها | |
| مكتبتي: الاقتباسات والمفضلة والملاحظات والتظليلات | |
| إعدادات القراءة: حجم الخط والمظهر | |
| طباعة المواد (تظهر عند الضغط على عنوان المادة) |
والله أسأل أن ينفع به، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم.
مرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٢٤٣ / ٤٥) بتاريخ ٢١ / ٢ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٣٦ / ٧) بتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٣) بتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام الإثبات، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تعديل الفقرة (١) من المادة (الثامنة عشرة بعد المائتين) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢) بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ، لتكون بالنص الآتي: «تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية وفي نظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية».
ثالثاً: تعديل المادة (الستين) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣) بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ، لتكون بالنص الآتي: «تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية».
رابعاً: أن يسري التعديلان المشار إليهما في البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من هذا المرسوم في تاريخ متزامن مع تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم.
خامساً: أنّ كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحاً قبل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- يبقى صحيحاً.
سادساً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود
قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٤هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢١٣٨٨ وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٤٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية رقم ٤٠ وتاريخ ١١ / ٨ / ١٤٤٢هـ، في شأن مشروع نظام الإثبات.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (٥٥٨٤) وتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤١هـ، ورقم (٣٤٨٣٧) وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٧١٦) وتاريخ ٤ / ١٢ / ١٤٤٢هـ، ورقم (١٣٦) وتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٤٣هـ، والمذكرة رقم (٨٢١) وتاريخ ١٠ / ٤ / ١٤٤٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢١٢ / ٤٣ / م) وتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٤٣هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٢٤٣ / ٤٥) وتاريخ ٢١ / ٢ / ١٤٤٣هـ، ورقم (٣٦ / ٧) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣١٠٥) وتاريخ ١١ / ٤ / ١٤٤٣هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام الإثبات، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تعديل الفقرة (١) من المادة (الثامنة عشرة بعد المائتين) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ، لتكون بالنص الآتي: «تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية وفي نظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية».
ثالثاً: تعديل المادة (الستين) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ، لتكون بالنص الآتي: «تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية».
رابعاً: أن يسري التعديلان المشار إليهما في البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من هذا القرار في تاريخ متزامن مع تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.
خامساً: أن كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحاً قبل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- يبقى صحيحاً.
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
قرار وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٤٤٤/٣/١٦هـ
إن وزير العدل
بناءً على الصلاحيات المخوَّلة له نظاماً، وبعد الاطلاع على المادة (١٢٦) من «نظام الإثبات»، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) في ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ، والدراسات المعدة بهذا الشأن، وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: الموافقة على القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، بالصيغة المرافقة.
ثالثاً: الموافقة على الأدلة الإجرائية، والقرارات اللازمة لتنفيذ نظام الإثبات، بالصيغة المرافقة.
رابعاً: تنشر الضوابط والقواعد والأدلة الإجرائية المشار إليها في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
خامساً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم، لاعتماده وتنفيذه.
والله الموفق.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني